أحمد بن عبد الرزاق الدويش
126
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 1330 ) س : المتضمن : أنه كان في مصر في آخر رمضان عام 95 ه - . وأن مصر قلدت رؤية الكويت في ثبوت عيد الفطر قبل السعودية وقطر بيوم واحد ، وأنه عيد مع مصر ويسأل هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره كما أنه يسأل عن الإبرة في الوريد هل يفطر الصائم إذا أخذ بها ؟ ج 1 : بالنسبة لإفطار السائل في مصر لكون العيد ثبت لديهم برؤية أهل الكويت وأن السائل كان في مصر ذلك الوقت لا يظهر لنا بأس في صنيعه وليس عليه قضاء ؛ لأن حكمه حكم أهل البلد الذين ثبت لديهم دخول شهر شوال وهو عندهم . وأما مسألة الإبرة في الوريد هل يفطر بتعاطيها الصائم ؟ ففيها خلاف بين أهل العلم : بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها ؛ لأنها تتصل بعروق الدم ، والبعض الآخر لا يرى ذلك ؛ لأنها لا تعتبر أكلا ولا شربا والاحتياط - لصحة الصوم وسلامته من أسباب الخلل - تركها حتى الفطر ، وللخروج من خلاف أهل العلم في ذلك ، أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهارا فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح .